الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

389

النهاية ونكتها

ملامسته ، والمشي إلى المواضع المنهي عنها . والذي الأولى الإمساك عنه ، فالتحاسد والتنازع والمماراة وإنشاد الشعر ، وما يجري مجرى ذلك مما نذكره من بعد في باب ما يفسد الصيام وما لا يفسده ( 1 ) . والصوم ( 1 ) على ضربين : مفروض ومسنون . فالمفروض على ضربين فضرب يجب على كافة المكلفين مع التمكن منه بالإطلاق والضرب الآخر يجب على من حصل فيه سبب وجوبه . فالقسم الأول هو صوم شهر رمضان ، فإنه يلزم صيامه لسائر المكلفين من الرجال والنساء والعبيد والأحرار . ويسقط فرضه عمن ليس بكامل العقل من الصبيان والمجانين وغيرهما . ويستحب أن يؤخذ الصبيان بالصيام إذا أطاقوه ، و [ 1 ] بلغوا تسع

--> ( 1 ) الباب ، 3 ، ص 394 . ( 1 ) الباب 9 ، ص 413 . [ 1 ] في ح ، ن : « أو » . وفي هامش م : « خ ، س - أو - صح » .